الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤١إلى نبهان لأنه قال ليس للحين وقت لأن الانسان يقول حين لقيتك وحين تكلمت وأشباه هذا لعلها عن أبي الحواري
مسألة:
ومن غيره: ومن قال لزوجته إن فعلت لعله كذا وكذا ثم نسي وفعل؟
أنه يختلف فيما عندي أنه قيل لا يحنث. وقيل: يحنث فما عندي على ما عرفت. وإن قال لزوجته لعله أنت طالق إن فعلت كذا وكذا فنسيت حتى فعلت ما حلف عليها أنه يقع الحنث ولا يكون فعلها كفعله فيما عندي على ما عرفت لأنه يملك من نفسه ما لا يملك من غيره.
مسألة:
ومن حلف بطلاق زوجته أنه يصوم يوم الجمعة فوافق العيد يوم الجمعة وصامها فالذي عندي أن هذا يجري فيه الاختلاف صامه أو لم يصمه. وفيه قول: أنه إن صامه لم يحنث واله أعلم.
مسألة:
والطلاق في الغضب والرضى واحد إلا المكره المجبور ففي وقوع الطلاق عليه اختلاف. وأكثر القول لا يقع والله أعلم.
٨٧٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.