الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦مسألة:
ومن غيره: ومن طلق زوجته طلاق السنة بعد ما طهرت في حيضها قبل أن يطئها ويصب الماء على فرجها أو كانت حاملا طلقت في حينها.
فأما التي قد حاضت وأنصفها الحيض وقد كان جامعها بعد ذلك وطلقها طلاق السنة فعلى قول من يقول أنها لا تنقضي عدتها إلا بالحيض حتى تصير في حد المؤيسات فلا تطلق حتى يأتيها الحيض وتطهر منه أن تصير بحد المؤيسات وفي الوقت الذي حكم به المسلمون أنه زوجته فيه يجوز له عندهم وطئها والله أعلم.
وفي موضع وإذا طلقت طلاق السنة وكانت صبية أو مؤيسة فإذا هل الهلال طلقت وقال من قال إذا مضى شهر من طلقها وأما إذا قال لها أنت طالق للسنة فقول أنها تطلق من حينها وقول لا تطلق من حينها وإنما تطلق مثل قوله أنت طالق طلاق السنة.
مسألة:
ومن طلق زوجته ثم مشى أو سكت قليلا أو كثيرا فقال لها تراك تسمعين أن طالق إن فعلت كذا قبل انقضا ء عدتها طلقها أيضا والله أعلم.