جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥

الباب الثامن والأربعون

في

الايلاء والخلع والظهار وأحكام ذلك

عن أبي الحواري وعن رجل وقع بينه وبين رجل من أهل قريته مشاورة وضرة في ماله فقال امرأته طالق إن لم ينحفه خواص ذلك الرجل وكان شيخهم غائبا خوطئ الرجل الحالف زوجته وهو منتظر لشيخهم ان أنصفه والا خرج من البلد فوصل الشيخ فأنصفه وأعطاه الحق.

فعلى ما وصفت فإذا وطئ الرجل زوجته من قبل أن يعطوه الانصاف من بعد الوطئ فقد حرمت عليه زوجته أبدا لا شك في ذلك ولا موالاته الا على امرأته ثم وطئها من قبل أن يبرأ من يمينه فقد وقعت بينهما الحرمة أبدا.

وإن أنكحت زوجا غيره فلا رجعة له عليها.

مسألة:

عن أبى الحواري وعن رجل ظاهر لعله الآمر امرأته لم يفعل كذا وكذا فلم يفعل حتى بانت بالإيلاء ثم تزوجها بنكاح جديد قبل أن يكفرها – أله أن يطأها قبل أن يكفر؟

وإن وطئها قبل أن يكفر أتحرم عليه وإن كان ليس له أن يطئها هل تبين منه بالإيلاء!