جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦

فعلى ما وصفت فإذا لم يفعل هذا حتى بانت المرأة بالإيلاء ثم ردها بنكاح جديد فعليه كفارة الظهارة ولا وقت عليه وليس له أن يطأها حتى يكفر فإن وطأها لم تحرم عليه الا أن يفعل الذي حلف.

ان فعل فلا كفارة عليه وله أن يطأها.

مسألة:

عن أبى الحواري: فيما أرجو وقلت ان كان ليس له مال ولزمه كفارة الظهارة وهو جلد قوى وقال ليس أطيق الصيام فإن هذا صحيح البدن من الأمراض التي عذر الله فيها عن الصوم في شهر رمضان فهذا لا يجزى عند الإطعام وعليه الإطعام.

وأما المعذور عن الصيام الذي لا يشتهى الطعام فإن كان يشبع من الطعام فهذا واجب عليه الصيام ولا عذر له عن الصوم الا أن تأتى عليه حال يخاف على نفسه الموت كما يخاف الصحيح.

فإذا قالت المرأة أطعم وهو قادر على الصيام وهو صحيح وقال الزوج أنه أطعم وهو مريض لا يقدر على الصيام فالقول قول الزوج وعلى المرأة البينة على ما تقول.

إن لم تكن مع المرأة بينة وعلمت أنه أطعم وهو قادر على الصيام فليس لها أن تقيم معه فإن كان وطئها على ذلك فقد حرمت عليه أبدا فإن طلبت يمينه كان لها ذلك عليه إلا أنها ان علمت أنه حلف كاذبا فليس لها أن تقيم معه وتهرب إذا كانت تعلم أنه أطعم وهو صحيح في المرض الذي يعذر فيه الصوم.

قد بينت لك عذر المرض عن الصوم.