الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٧وضعت الحرب أوزارها وظفروا بعدوهم ذلك واثخنوا في الأرض ووجب قسم الغنيمة فهنالك أن يؤكل إلا بحساب عند الحاجة إليه.
ولا يجوز على حال إذا أخذ شيئاً من الغنيمة ولو أخذه لنفسه في حال الحرب فإذا أوجبت الغنيمة كان قليل ذلك وكثيره مما أدخره في جملة الغنيمة.
*مسألة:
عن ابى الحواري أن الآية التي في الفرار والزحف محكمة غير منسوخة وأن من قتل مدبراً مولياً عن القتال فليس نقول أنه شهيد.
وقد يوجد عن أبى عبد الله محمد بن روح فيمن كان في الزحف والزم نفسه الثبات في ذلك الموقف خوفاً من الله من الفرار من الزحف فقد كان عنده أن الفرار من الزحف من معاصي الله أنظر في ذلك ولا تأخذ إلا ما وافق الحق والصواب.
*مسألة:
قال أبى الحواري أن الذي سار معهم داود النيء صلى الله عليه وسلم كانو ثلاثمائة وثلاثة عشر والفئة التي التي كانت مع النبيء صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وثلاثة عشر و الفئة التي خرج فيها المعلا بعمان علي بن الجلندي كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر قال وهي فئة مباركة سمعت أبا سعيد يقول سار عبد الله بن يحي في ألفي رجل على ما قيل وقد بلغنا عنه الجلندي عن ذلك وقاتلهم حتى قتل هو وأصحابه رحمه الله الجلندي إبن مسعود.