الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٦وأمكن منهم المسلمين ومن أعانهم وغنموا أموالهم وسبوا ذراريهم كيف تقسم الغنيمة على المسلمين وعبيدهم ومن اعانهم من أهل الذمة والنسلء والعبيد والرجال؟
فعلى ما وصفت فالذي حفظنا من قول فقهاء المسلمين إذا ظهر المسلمون على عددهم وغنموا أموالهم وقسمت الغنيمة على خمس كان الخمس لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقسم أربعة أخماس على المقاتلة فيكون للفارس سهمان وللرجل منهم ويرضخن لمن أعانهم من اليهود والنصارى والمجوس وجميع أهل الذمة والنساء والعبيد وغيرهم من اهل الذمة فقالوا يعطي كل أحد من هؤلاء ربع سهم فهذا الذي نأخذ به من قول المسلمين والله أعلم بالصواب.
*مسألة:
ومما يوجد في جواب أبى عبد الله بن محمد بن محبوب رحمهما الله.
قلت: هل يأكل القاتلة من محل الغنيمة مادامت الحرب قائمة إذا كانوا قد حازوا شيئا من الغنيمة؟
فالذي عندنا أنهم إذا إحتاجوا إلى ذلك أكلوا ثم طرحوا من سهامهم.
وأما الدواب والسلاح وآلة الحرب فلا بأس أن تستعملوا بذلك ماداموا في حربهم.
قال غيره: معنا أنه قد قيل مالم يسكن المسلمون في الأرض أو يظفروا بعدوهم ذلك والحرب قائمة بينهم أن أهل العسكر من المسلمين ان يأكلوا أو يشربوا ويطعموا دوابهم رغداً بغير حساب فإذا