الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٩فإن أكل من طعامهم شيئاً من رطب أو غيره وهو لا يعلم أنه حرام فلا غرم عليه في ذلك.
وإن علم أنه من أموال الناس كان عليه الغرم لأهله.
فإن لم يعرف أهله فرقت على فقراء ذلك البلد الذي أكل منه والله أعلم بالصواب.
*مسألة:
وسألته عن المسلم يكون في بلد الجور وهي بلدى فيدخل فيها يوم يريدون إستباحتهم أينبغي للمسلم أن يقاتل عن حريمه مع راية الفاسقين؟
قال: إذا كانوا يريدونه دعامة البلد فللمسلمين أن يدفعوا عن الحريم.
قال الله تعالى: (قاتلوا في سبيل الله وادفعوا).
قلت: يدفعون بالسلاح؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت القتال في هذا الموضع فرض عليهم وهم أهل تقيد أم ذلك اليهم؟
قال: إذا كانوا من دار تقية أقول أنه فرض والله اعلم.
قلت: أرأيت مصراً مثل عمان أهل الجور غالبون عليه فنزل بهم قوم من أهل العراق ظلمة أعلى المسلمين أن يخرجوا إليهم إلى جرفار أو حيث نزلوا من الأطراف أم لا يسعهم ذلك الخروج إليهم؟