جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

فإن كان يجب أم حتى يغشوهم ببلدهم.

قال: حتى يغشوهم في بلادهم وليس عليه أن يخرجوا إليهم مع الفاسقين وأهل الضلال.

*مسألة:

قال أبو الحواري في الذي يقتل على دينه أنه جائز لمن قتل قاتل ذلك المقتول على دينه. وقال: أنه يقتلها غيلة. وقال أيضا: أن يقتل قاتل المقتول بشهرة الخبر ولو لم يكن بينة عدل تشهد أن قبله بالعيان وقال: والذي يقتل المسلمين على دينهم فهو حلال قتله غيلة ومن قتله من المسلمين فهو جائز لمن قتله ولو لم يكن الذي قتل المقتول على دينه ولى للمقتول على دينه قال أبو الحواري رحمه الله: والذي يقتل فهو جائز أن يقتل قاتل المقتول بشهرة الخبر ولو لم يكن بينة عدل تشهد أنه قتله بالعيان. قال أبوالحواري ويجوز أيضاً أن يقتل المسلمون على دينهم وقال أن جابراً كان يقول أفضل الجهاد قتل خردلة على المسلمين وقال أيضا أبو الحواري رحمه الله: وذلك مثل خثعم وجبفر بن نجاه.

*مسألة:

مما أجاب به أبو الحواري وعن المسلمين أيجوز لهم أن يخرجوا على عدوهم وهم نفر قليل يكون ظنهم أنهم غير غالبين لوضع قتلتهم وعفهم في مصرهم وهل لهم أن يستعينوا بمن اعانهم ممن كان من الموحدين أو من المشركين من بينهم تعاطياً بأموالهم ودمائهم أيضمنون ذلك؟

فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر أن المسلمين إذا كانوا على أقل من النصف في عددهم كان جهادهم تطوعاً وفضيلة وإذا كانوا على النصف من عددهم كان الجهاد عليهم فريضة وواجبة وقد خرج المرادس رحمه الله فيما بلغنا بأربعين رجلاً على الجبابرة.