جامع أركان الإسلام سيف بن ناصر بن سليمان الخروصي

جامع أركان الإسلام للخروصي

الجزء ١ · صفحة ٩٥

إلى الله من أيام عشر ذي الحجة الحديث. ومنها يوم عرفة وإنما أفرد بالذكر والدعاء هناك. ومنها يوم النحر ولا يصام فيه. ومنها يوم الجمعة روى خير يوم طلعت فيه لاشمس يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه تاب الله عليه وفيه أهبطه إلى الأرض وفيه مات وفيه تقوم الساعة الحديث. ويستحب صيامه على الصحيح. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه. ومن حقوق يوم الجمعة أن يقرأ فيه قل هو الله أحد مائة مرة عند طلوع الشمس. ومن فعل ذلك فقد جعل للجمعة حقاً لا يجعله إلا الملائكة. ومنها يوم عاشوراء فينبغي صومها. قال صلى الله عليه وسلم إن عشت لأصومن التاسع والعاشر وفي الحديث من صام عاشوراء كتب له عبادة ستين سنة وفضائله كثيرة جداً. ومنها صيام ستة أيام من شوال قال عليه صلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وأول الستة اليوم الثاني وآخرها السابع على الصحيح (ويستحب) صوم السابع والعشرين من رجب قيل إنه بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. والخامس والعشرين من ذي القعدة فيه أنزل الله البيت الحرام ز والأول من المحرم. والثالث منه فيه دعاء زكريا ربه فاستجيب له (تنبيه) من دخل صيام التطوع ثم أفسده عمداً لزمه إعادته على الصحيح. وكذا كل نفل دخل فيه إلا الحج فإنه إن دخل فيه وجب عليه وقيل والحج أيضاً على الخلاف. ويستأنس لوجوب القضاء بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وشروط صوم النفل كشروط صوم الفرض فما يفسد ذلك يفسد هذا والله أعلم.

(

٩٥ / ١٣١