كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

، فأجرى على أربابها اسمها، ونحو ذلك مما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم أنَّه (نهى عن عسب الفحل) قال أكثر أهل اللغة: أنَّه إنَّما نهى عن الكري الذي يؤخذ على ضراب الفحل، فذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من كسب المال، وقال بعض الشعراء يهجو قوماً حبسوا عليه غلاماً أعاره إياهم(1) فقال شعراً:

ولولاعسبه لتركتموه … وشر منيحة عَسْبٌ معار.

(1) في (جـ) أعارهم إياه.

١٠٣ / ٦٤١