كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٦

باسمه في الجملة، ألا ترى إلى قول النبي صلى اللّه عليه وسلّمكيف يقول: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم)(1) ثم أجمعوا أن بيع الذهب بالفضة أحدهما بالأخرى غير جائز إذا كان أحدهما غائباً. وقد نهى (عن بيع المنابذة والملامسة) ولم يقل: كيف شئتم إلاَّ المنابذة والملامسة، فهذا يدلُّ على أنَّه قد قال: بيعوا كيف شئتم إلاَّ ما نهيتكم عنه من البيوع، والله أعلم.

(1) متفق عليه.

١١٦ / ٦٤١