كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

يقال لهم: هذا إلزام(1) فاسد، وذلك أنكم تقولون في الأخبار مثل هذه(2) لأنكم تحكمون بالخبر وإن كنتم تجوزون (نسخة) تجوز لم تعلموه، فإن لزمنا ألاّ(3) نحكم بصحة العلة حتى نعلم الأخبار كلها لزمكم أن لا تقولوا الخبر حتى تعلموا جميع الأخبار كلها وبالله التوفيق.

مسألة

الدليل على من قال: إن العموم لا يستغرق الجنس، قال الله جلَّ ذكره: ﴿?وما تسقط من ورقة إلاَّ يعلمها ولا حبَّة في ظلمات الأرض﴾(4) وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿?وما من دابة في الأرض إلاَّ على الله رزقها﴾(5) لا يدخل في هذا الخصوص والله أعلم.

(1) في (ب) و (جـ) الإلزام.

(2) في (ب) و (جـ) هذا.

(3) في (ب) و (جـ) أن لا.

(4) الأنعام: 59.

(5) هود: 6.

١٤٢ / ٦٤١