جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٦خصّ الإِباحة بتحريم وقت فهو حرام، والباقي على إباحته، وإطلاق الكتاب بجوازه والله أعلم.
واختلف أصحابنا في الصغيرة من الإماء، فقال بعضهم: تستبرأ(1) أربعين يوماً قبل الوطء، وقال بعضهم بخمسة وأربعين يوماً، قياساً(2) على الحرَّة الصغيرة، وكلٌّ منهم قد(3) ذهب إلى تأويل بقوله(4) واختياره، والقياس لا يصح إلاَّ على أصل متفق عليه، وليس في ذلك أصل متفق عليه. والحرَّة الصغيرة أيضا إنَّما تؤخذ بالعدَّة وتعتد بعد الوطء، وهم أوجبوا استبراء الصغيرة من الإِماء من غير وطء، وإنَّما أوجبوه بانتقال ملك فلا أدري بأي علة قاسوا أو بأي أصل شبهوا. والحرَّة لا تجب عليها العدَّة بانتقال ملك الزوجية، فأين موضع الشبهة (نسختين)(5) الشبه، ووجه القياس فيجب أن ينظر في ذلك والله الموفق للصواب. ويوجد في الأثر لمحمد بن محبوب(6) إنَّه إذا ربّاها صغيرة في بيته جاز له وطؤها دون أن
(1) في (أ) تشترى.
(2) من (جـ) ساقطة من (أ).
(3) من (جـ) ساقطة من (أ) و (ب).
(4) في (ب) بقوله.
(5) في (ب) نسخة.
(6) محمد بن محبوب: من علماء القرن الثالث الهجري. تولى القضاء على صحار سنة 249هـ، وبقي قاضياً إلى أن توفي رحمه الله يوم الجمعة 3 من المحرم 260هـ