كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

مسألة

قال الله تبارك وتعالى: ? ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلاَّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم فإنَّهم غير ملومين﴾(1)، وظاهر هذه الآية يبيح نكاح الزوجات (والإِماء)(2) في كل حال، ثم قال جلَّ ذكره: ﴿فاعتزلوا النساء في الحيض﴾(3) فخصَّت هذه الآية نكاح كل حائض في وقت حيضها حتى تطهر.(4) ثم سئل النبي صلى اللّه عليه وسلّم عن سبايا(5) أوطاس من الإِماء، (فنهى عن وطء الحوامل منهن حتى يضعن، وعن الحوائل حتى يحضن)،(6)

والحائل التي يأتيها(7) الدم حالاً بعد حال، والله أعلم. فما

(1) المؤمنون: 5.

(2) (ب) و (جـ).

(3) البقرة: 222 وأول الآية "ويسألونك عن المحيض قل: هو أذى".

(4) أي تحريم نكاح الحائض في حالة حيضها.

(5) في (أ) أسبايا.

(6) رواه ابن كثير.

(7) في (أ) لا يأتيها.

١٤٥ / ٦٤١