كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

مسألة

قال الله تبارك وتعالى: ﴿?والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾(1)، فلو لم ينقل إلينا بيان حكم المطلقات لكان الواجب علينا أن يجري(2) على كل من وقع عليه اسم مطلَّقة ثلاثة قروء، إذ لم يذكر في هذه الآية صغيرة ولا كبيرة ولا مؤيسة ولا غير مؤيسة ولا حائل (نسخة) غير حائل من حامل ولا مدخول بها من غير مدخول بها، فلما قال تعالى: ? ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾(3) وقال تعالى: ﴿?إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾(4)، ففرَّق جلَّ ذكره بهذه

(1) البقرة: 228.

(2) في (جـ) نجري.

(3) الطلاق: 4.

(4) الأحزاب: 49.

١٦٦ / ٦٤١