كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

مسألة

قال الله جل ثناؤه: ﴿?فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾،(1) فإن قال قائل: فنحن نعلم أنَّه محال أن يكون عشرة إلاَّ كاملة؛ لأنَّها متى نقصت لم يجز أن تسمى عشرة؛ قيل له: هذا القول له وجهان: أحدهما البيان الذي تؤكد به العرب وتبين(2) المعنى به، والآخر كان ممكناً أن يظن ظان أن من صام عشرة أيام لا يكون له من الأجر كما يكون لمن وجد الهدي، فلما كان كل واحد منهما ينوب مناب الآخر في أداء الفرض، كما أن صلاة العاجز عن القيام قعوداً يؤدي بها الفرض، وصلاة القائم يؤدي بها الفرض وجاز النسك، بيّن الله هذا الصيام يكمل له الأجر فليلحقه(3) بمن يجد (نسختين) نحو الهدي والله أعلم.

(1) البقرة: 196.

(2) في (جـ) ويبين.

(3) في (جـ) فيلحقه.

١٧٠ / ٦٤١