كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

الربع، وقال آخرون: الثلث، وقال آخرون: بالناصية، وقال آخرون: أقل ما يقع عليه اسم ماسح. وتنازعوا أيضاً في الاستنشاق، فقال قوم: واجب ولا يصح اسم الطهارة إِلا به، واحتجوا بقول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ للقيط بن صبرة: (إذا استنشقت فأبلغ إِلا أن تكون صائماً)(1)، قالوا: والأوامر على الوجوب؛ وقال قوم: غير واجب. واحتجوا بقول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ للسائل عن الطهارة: (توضأ كما أمر الله)(2)، فردّ ذلك إلى القرآن، والذي يوجبه النظر عندي أن الطهارة لا تتم إلا به لقول النبي عليه السلام للقيط بن صبرة، وقوله لغير لقيط: (إِذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنشق)(3)، والاستنشاق واجب بالسنة كوجوب سائر الأعضاء بالقرآن، قال الله جلَّ ذكره: ﴿?فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما﴾(4)؛ وقوله تعالى: ﴿?من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾(5)، وقال: ﴿?وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾(6)

(1) رواه ابن حبان وأبو داود.

(2) رواه مسلم وأبو داود.

(3) متفق عليه.

(4) النساء: 65.

(5) النساء: 80.

(6) النجم: 3.

٢٦٩ / ٦٤١