جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأْتوا منه ما استطعتم"(1)؛ وهذا يقدر أن(2) يغسل بعض أعضائه فعليه إتيان ما استطاع، ودليل آخر، أنَّه لا يجوز له العدول إلى التراب وهو واجد للماء، قال الله تعالى: ﴿?فلم تجدوا ماءً فتيمَّموا﴾(3)؛ فجعل شرط التيمم بعد عدم الماء، والماء موجود فليس له أن يعدل إلى التراب حتى يفنيه(4)، فيدخل في قوله تعالى: ? ﴿فلم تجدوا ماءً﴾، ولم يقل الله عزّ وجل: فلم تجدوا ماءً ما يكفي أعضاءكم، فإذا كان هذا هكذا وجب عليه استعمال الماء، فإذا عدم الماء وبقي من أعضائه شيء عدل إلى التراب بظاهر الآية، والله أعلم.
مسألة
وإذا كان عند رجل ماء واجتنب (نسختين) وأجنب رجل وطهرت امرأة من حيضها، ومات إنسان، كان بعض أصحابنا يذهب إلى أنَّه يجود به على من يشاء منهم. والنظر عندي يوجب أن يغسل به الميت،
٢٨٢ / ٦٤١