كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١

الصغار من أولاده، وإنَّما يورث من أولاده من يحمل السلاح أو يقاتل على ظهور الخيل، فأنزل الله تعالى: ? ﴿وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً﴾ ?الآية.

كانت الوصية للوالدين والأقربين جائزة واجبة بقوله عزّ وجلّ: ﴿?كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين﴾ ?(1) ثم نسخت هذه الآية بآيات المواريث التي(2) في سورة النساء، وقال قوم ممن يقول بأن السنّة تنسخ القرآن: إنَّما نسخها قول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ: (لا وصية لوارث)(3).

وكان فرض الصيام واجباً في الحضر والسفر بقوله جلَّ ذكره: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات﴾.(4) ثم رخَّص بعد ذلك للمسافر والمريض. وقوله: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ على اليهود والنصارى

(1) الآية 180 من سورة البقرة.

(2) من (ب).

(3) رواه أصحاب السنن.

(4) سورة البقرة: 183.

٣١ / ٦٤١