كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

باب في غسل الميت

وواجبٌ غسل الميت قبل دفنه، لقول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ: (إغسلوا موتاكم)(1)، وغسل الموتى فرض على الكفاية إذا قام به(2) بعض الناس سقط على الباقين، وفي رواية(3) عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ: (يغسل المحرم بماء وسدر)(4) والمستحب للفاعل(5) أن يبدأ عند غسل الميت بميامنه، والفرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات، ولا ينظر الغاسل إِلى عورته: (لنهي النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ أن ينظر المؤمن إِلى عورة أخيه المسلم)(6)؛ لما روي عنه عن جابر بن عبد الله، وللزوجين أن يغسل كل واحد منهما صاحبه؛ لأن العصمة باقية بينهما بعد الموت(7)، قال

(1) ـ تقدم ذكره.

(2) ـ في (أ)، (جـ) بذلك.

(3) ـ في (جـ) الرواية.

(4) ـ رواه ابن حبان.

(5) ـ في (جـ) للغاسل.6من"ج"

(7) ـ رواه ابن حبان.

٣٦٢ / ٦٤١