كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٦٩

باب في الحائض

الثاني من كتاب الوضوء وما ينقض الطهارة

ونحو ذلك من النجاسات وغير ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين:

اختلف الناس في الحائض تسمع آية السجدة. فقال بعضهم: عليها أن تسجد، وقال آخرون: إِذا طهرت سجدت، وقال أصحابنا: لا سجود عليها في ذلك، وهذا هو الذي يوجبه النظر، ويدل اللبّ عليه، لأنّ الأمة أجمعت أن الحائض لا صلاة عليها وأنَّها ممنوعة من الصلاة لأجل حيضها، فإذا بطل فرض الصلاة عنها لعِلَّة الحيض فالسجدة أولى أن لا تجب عليها، وأيضاً فإن نفس سجود القرآن مختلف في إيجابه على الطاهرة، فأما الحائض فلا معنى لسجودها إِذْ السجود صلاة، والصلاة

٣٦٩ / ٦٤١