كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤١

ابن مسعود: ﴿فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾، يعني من الأجل الأول والله أعلم. قيل إنَّ هذه متعة كانت في صدر الإسلام للمسلمين ثلاثة أيام، حيث اعتمروا عمرة إلاَّ ما قال بعض يعرفها القضاء، فلما قضى عمرته حرَّمها ونهى عنها أشد النهي، وكان الرجل ينطلق إلى المرأة من أهل مكة فيستمتع منها بشيء يتفقان عليه بأمر الولي فإذا تمَّ الأمر(1) ورغب في زيادة زادها، ولم(2) يحضر الولي وإنَّما يكون على العقد الأول، فإذا مات أحدهما لم يرث الحي منهما، ولم تكن عليها منه عدَّة، نسختها آية العدة والمواريث، ومن قال بأن السنَّة تنسخ الكتاب يقول: نسخ بقول النبي عليه السلام "لا نكاح إلاَّ بولي وشاهدين".(3)

(1) في (ب) و (جـ): الأجل.

(2) في (جـ): ولو لم.

(3) رواه أبو داود والترمذي.

٤١ / ٦٤١