جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤١٥وكذلك عقده للطهارة في الكفر يبطل بالارتداد يكون باطلاً، والله أعلم
مسألة
وروث ما يؤكل لحمه غير نجس، الدليل على ذلك ما روي أن الجن شكوا إلى النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قِلَّة الزاد، فقال عليه السلام: (كلّ ما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم عريض(1)، وكلما مررتم بروث فهو علف لدوابكم، فقالوا يا رسول الله: إن بني آدم ينجسونه علينا)؛ فعند ذلك (نهى رسول الله ـ صلَى الله عليه وسلَّم ـ أن يستنجى بالروث والرمة)، فلو كان نجساً لم يقولوا إِن بني آدم ينجسونه علينا، وينهى هو ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ عن تنجيسه عليهم، والله أعلم.
(1) في (جـ) غريص.
٤١٥ / ٦٤١