كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤١٥

وكذلك عقده للطهارة في الكفر يبطل بالارتداد يكون باطلاً، والله أعلم

مسألة

وروث ما يؤكل لحمه غير نجس، الدليل على ذلك ما روي أن الجن شكوا إلى النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قِلَّة الزاد، فقال عليه السلام: (كلّ ما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم عريض(1)، وكلما مررتم بروث فهو علف لدوابكم، فقالوا يا رسول الله: إن بني آدم ينجسونه علينا)؛ فعند ذلك (نهى رسول الله ـ صلَى الله عليه وسلَّم ـ أن يستنجى بالروث والرمة)، فلو كان نجساً لم يقولوا إِن بني آدم ينجسونه علينا، وينهى هو ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ عن تنجيسه عليهم، والله أعلم.

(1) في (جـ) غريص.

٤١٥ / ٦٤١