كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٤٧

الحضر والسفر، وإذا ترك المسافر الأذان فحاله أيسر لأجل ماله من التخفيف في السفر، والله أعلم؛ ويروى أن الشيطان يدبر إِذا سمع الأَذان، فإذا سكت المؤذن أقبل هو(1)، ولا يجوز الأَذان قبل الصلاة ومن أذّن قبل دخول الصلاة أعاد أذانه، هكذا روي أن النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: (إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم)(2)،

قالوا: والأَذان بالليل للعلة المذكورة في الخبر لا للصلاة، ويجلس المؤذن بين كل أذان وإقامة، إلاَّ المغرب، لما روي عن النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إنَّه قال: (بين كل أذانين صلاة إلاَّ المغرب) يعني المهلة، والله أعلم.

(1) ساقطة من (جـ).

(2) تقدم ذكره ..

٤٤٧ / ٦٤١