كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٤٤

على إِغفالك موضع الإِجماع، وذلك أن الإِجماع يوجب على المرأة بوصف فلا تكون مؤدية لفرضها إِلا به ويقال له: لا تخلو المرأة في تغطية رأسها من أحد أمرين، إِما أن يكون الواجب عليها تغطية جميعه فكشف البعض غير المغطَّى منه، وحكم القليل بما يجب من التغطية كحكم الكثير، أو لا يجب عليها تغطية رأسها، فإن قلت: ليس عليها تغطية جميع رأسها كذلك الإِجماع، ويقال له: خبّرنا عن المرأة إذا صلّت وبعض فرجها مكشوف، أتجوز صلاتها عندك؟ فإن قال: لا، ولا بد من هذا الجواب يقال له: أتفسد صلاتها بانكشاف القليل من فرجها كما تفسد بكثير الانكشاف منه؟ فإن قال: نعم، يقال له: لِمَ قلت ذلك؟ فإن قال: لا، عليها ستر جميعه إذا أمكن، وظهور بعضه يفسد الصلاة، قيل له: فكذلك بعض الساق أو الرأس يفسد الصلاة إِذا أمكن؛ لأن عليها ستر جميعه، وأجمع الكل من أهل الوفاق وغيرهم من مخالفيهم أن الصلاة للأمَة جائزة مع انكشاف جميع رأسها وأن تغطية رأسها في الصلاة ليس بواجب عليها.

٥٤٤ / ٦٤١