كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٤٥

مسألة

أجمع أهل الحديث ونقلة الأخبار من أصحابنا أن النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ (نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر)(1)، وفسّر ذلك علماؤنا فقالوا: النهي منه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ عن صلاة النفل، وهذا هو الصحيح لقول النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)(2)، فالصلاة التي نسيها أو نام عنها يصليها في كل وقت. كما قال ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إلا في الوقت الذي نهى عن الصلاة فيه باتفاق، وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإذا كانت في كبد السماء قبل الزوال، والأخبار كلها صحيحة، والقول بها جائز، والعمل بها ثابت، والغلط في التأويل، والله أعلم. وقد روى أصحاب الحديث من مخالفينا أن النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: (لا تصلَّوا بعد صلاة العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة)(3) وروي عنه (أنَّه كان إذا صلَّى فريضة صلَّى بعدها ركعتين إلا صلاة الصبح وصلاة

(1) متفق عليه.

(2) تقدم ذكره.

(3) متفق عليه.

٥٤٥ / ٦٤١