كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٧٩

للمسافر، فقال قوم: إذا خرج من منزله يريد سفراً قصَر الصلاة، وقال بعضهم: إذا ابتدأ العمران بعمران بلده لم يَقْصر حتى يخرج من العمارة، والنظر عندي يوجب أن اتصال العمار لا يسمى به مسافراً من طريق اللغة لأن السفر مأخوذ من الإسفار، ومن كان في العمران لا يقال قد أسفر، ألا ترى أن المرأة إذا كشفت عن وجهها الغطاء يقال: أسفرت ويقال أسفر النهار إذا زالت عنه ظلمة الليل، والذي اخترناه قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة.

٥٧٩ / ٦٤١