كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٩٢

فخصَّ المشركات الكتابيات من سائر ما حرَّم من المشركات، ونحو ذلك ما (نهى النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ عن بيع ما ليس معك) وكان هذا تحريماً عاماً لا يجوز للإنسان بيع شيء ليس في ملكه ثم خصّ من جملته(1) السّلم وهو بيع ما ليس معك.

مسألة في التراويح

وصلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد لأنَّ النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: (فضل صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة)(2) لم يخصّ جماعة من جماعة. وقد روي أن عمر بن الخطاب كان يأمر أُبيّ بن كعب أن يصلّي بالناس صلاة التراويح في شهر رمضان ويحثه على ذلك ويبعثه عليه. ولا يجوز أن يأمره بصلاة غيرها أفضل منها. وليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان لقول النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: (إلتمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان)(3) ويستحب التكبير ليلة

(1) متفق عليه.

(2) متفق عليه.

(3) متفق عليه.

٥٩٢ / ٦٤١