كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٩١

ويستحبُّ تأخير صلاة الفطر انتظار الناس لما يشغلهم من الصدقة فيه وزكاة النفس(1) المأمور بتعجيلها قبل الصلاة. ويستحب في يوم الفطر الأكل قبل الغدوِّ إلى الصلاة، وتأخير الأكل يوم النحر إلى بعد الصلاة اقتداءً برسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ، ومن سنن التنفل غُسل العيدين: السواك والطيب واللبس الحسن. واختلف الناس في تكبير صلاة العيدين مع اتفاقهم أنَّها ركعتان، وقول ابن عباس: إن التكبير فيهما يجزيء بسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة تكبيرة وكلٌّ سُنَّة.

مسألة

في الخاص والعام ومعرفة الخصوص والعموم لقول الله جلَّ ذكره: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ﴾(2) فحرَّم جميع المشركات بعموم هذه الآية، ثمَّ خصَّ من جملة ما حرَّم نكاح المشركات الكتابيات بقوله عزَّ وجل: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾(3)،

(1) في (جـ): الأنفس.

(2) البقرة: 221.

(3) المائدة: 5.

٥٩١ / ٦٤١