جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٩٨باب في الزكاة
اختلف أصحابنا في رجل سلّم زكاة ماله إلى رجل من العوام، يؤديها عنه إلى أهلها ـ وهو عنده ثقة ـ فضيع الزكاة قبل أن تصل إلى الفقراء، فقال بعضهم: إذا أخرجها إلى ثقة وقبضها منه فقد زال عنه ضمانها قبل أن تصل إلى الفقراء، فضياعها بعد ذلك لا يوجب عليه الضمان، قالوا: كرجل دفع زكاة ماله إلى الساعي والقابض للزكاة بأمر الإمام، ثم تضيع قبل أن تصل(1) إلى الإمام فلا ضمان على من أخذت منه الزكاة، وهذا اتفاق في صاحب الإمام. وقال آخرون: إذا دفعها إلى صاحب الإمام فتلفت فلا ضمان على أحدهما، وإذا دفعها إلى ثقة عنده فتلفت قبل أن تصل إلى الفقراء، فعلى المرسل بها الضمان لأنَّه دفعها إلى أمين له فكأنها فقدت(2) في يده، وهذا القول أشبه وأقرب إلى النفس،
٥٩٨ / ٦٤١