جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٢٠وحمولتهم، وإنَّما أراد الصدقة في السوائم، وهي التي ترعى والله أعلم.
وأما ما أوجبه النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وجاءت به الرواية عنه عليه الصلاة والسلام أنَّه قال: (وفي الركاز الخمس)(1) قال أصحابنا: الركاز كنوز الجاهلية، ووافقهم على ذلك أهل الحجاز. وأما أهل العراق عندهم أنَّه المعادن، والقول عندي ما قاله أصحابنا، لأن اسم الركاز مأخوذ من أركز الرمح فأثبت أصله، فطريقة أصحابنا ومن وافقهم أهدى من طريقة من خالفهم في هذا وفي غيره، والله أعلم.
مسألة
والصدقة في الإبل واجبة إذا بلغت نصاباً، سائمة كانت أو غير سائمة، والنصاب هو الذي يلزم به أول الفرض، لما روي عن علي بن أبي طالب (نسخة) عن عمر بن الخطاب، أن النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: (وفي الغنم في الأربعين شاة، شاة، فإن لم يكن إلا تسعة وثلاثين فليس فيها
(1) متفق عليه.
٦٢٠ / ٦٤١