كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠موضع البول والغمس في النهر، فإن كان جرى الماء متّصلا، فحكمه حكم المياه الجارية، لا ينجسه إلا ما غلب عليه. وإن لم تبصره حين جربه، ولم يعرف أغالب عليه أم لا، فإذا كان جاريا، فهو طاهر حتّى يعلم أنّ النجاسة قد غلبت عليه.
مسألة: وسئل عن آخر ماء زالت به النجاسة، طاهر أم نجس؟ قال: معي، أنّه قيل له: فعلى قول من يقول: إنّه طاهرا، يكون طاهرا مطهّرا لغير تلك النجاسة، أم يكون مستعملا. قال: الرأي الذي معي، أنّ الطهور غير الطاهر، والطاهر قائم بنفسه.
مسألة: من الزيادة المضافة في كتاب الأشياخ: وسألته عن دم وقع في طشت، إذا صب عليه الماء صبا، من غير عرك. أيجزيه ذلك؟ قال: نعم. قيل له: فإن كان قدحا؟ قال: لا بأس بذلك. /10/
١٠ / ٣١٦