جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١

مسألة: قلت: الحصير تصيبه النجاسة، وهو في المسجد، ثمّ يصب عليه الماء، ويغسل وتزول العين، وهو في موضعه. فما القول في الماء الذي قد جرى تحت الحصير؟ وما حكم الأرض التي قد لقيها الماء والنجاسة؟ أيجزيه هذا أم يخرج من موضعه، ويغسل باطنا وظاهرا؟ قال: الذي عرفت إن فعل ذلك يجزي. وإن كان الماء غالبا على النجاسة، فلا حكم للنجاسة إذا يبس الموضع من المسجد طهر. ولو أخرج لكان أبلغ وأحوط، والله أعلم. إرجع إلى كتاب بيان الشرع. /11/

١١ / ٣١٦