جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩

فصل في النجاسات

ومن الكتاب: مسألة: وسألت أبا سعيد عن الحلول، إذا غسل فيه الثوب النجس. أيطهّر إذا طهّر الثوب؟ قال: إذا غسل الثوب بثلاثة مياه، فقد طهر الثوب والماء الثالث، والإناء الذي غسل فيه الثوب. وقال من قال: يطهّر الثوب وحده، أمّا الماء الثالث، والإناء الذي غسل فيه الثوب نجس، والرأي الأوّل أحبّ إلينا. ومن غسل فوجه، ثمّ وطئ حيث جرى الماء، لم ينجسه؛ لأنّ النجس يجرى عليه ماء طاهر فيطهّره. وفيه قول غير هذا. وقال محمّد بن المسبح: إذا أراق الرجل البول، وإن كان قد خرج من الماء، وليس فعله، فلا بأس عليه. ومن قعد في النهر، يستنجي من البول، ثمّ وقع في النهر، ونسي أن يعرك /09/

٩ / ٣١٦