كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٠وقول: على الأغلب في ذلك الوقت، الذي يجده، فإن لم يكن له أغلب في ذلك، فتحب أن يستعمل الوسط، أن يكون دما غير مسفوح، والله أعلم.
مسألة: ومن أصابه دم في الليل، فخرج منه دم، فغسله وصلّى، فلمّا أصبح، رأى الدم في الجرح، فلا بدل عليه. وقال: من رأى في ثوبه شيئا، فلا شيء عليه، حتّى يعلم أنّه دم. وقال المصنف أيضا: إنّ مسّه دم، وجده في الثوب، في وقت يجوز أن يكون قد حدث بعد الصلاة غسله، ولا نقض على صلاته.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: وعن دم البعوض، يكون في الثوب منتشرا، أنام في ثوبي في الليل، وليس فيه شيء، فيصبح به دم منتشرا، وأنا لم أره بعوضا. أيكون حكمه حكم البعوض، أو حتّى أراه يخرج من البعوض نفسه؟ أم كيف يكون حكمه؟ قال: بلّغني أنّ الوضاح بن عقبة، كان يصلّى وفي ثوبه دم كثير. فقيل له: إنّ في ثوبك دم بعوض. قال: لا بأس به. /100/
١٠٠ / ٣١٦