كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠١مسألة: من الضياء: الرجل له دم واحد، وهو دم نفسه. والإماء لها أربعة دماء: دم نفسها، ودم حيضها، ودم استحاضها، ودم نفاسها. والحيض أربعة أشياء: الدم العبيط، والحمرة، والصفرة، والكدرة، ودم الجارية ودم الغلام سواء في النجاسة.
مسألة: ومنه: اختلف أصحابنا في جهة الدم المسفوح: قال بعضهم: ما انتقل من مكانه، فقد سفح، ولو لم يظهر على وجهه فم الجرح. وقال آخرون: هو ما انتقل من مكانه، وسفح إلى غيره. وأمّا ما كان ظهوره، لا يتعدّى الجرح الذي خرج منه، فليس بمسفوح ولو امتلأ فم الجرح، الذي خرج منه.
مسألة: ومنه: ومن لقي رجلا حاملا أحما، فمسّه منه دم؟ فحكمه نجس، حتّى يعلم أنّه غسل المذبحة. وأمّا إذا باع عليه، فحكمه الطهارة؛ لأنّه إذا حمله، فيحتمل أن يكون لم يغسله. /101/
١٠١ / ٣١٦