كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٢وإذا باعه، فلا يجوز إلا أن يكون حكمه طاهرا؛ لأنّه متعبّد بأن لا يبيع إلا طاهرا، وقد غسل مذبحه، والله أعلم. ارجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة: وعن أبي سعيد: في دم البدن، لا تسح له الثياب، فلم يجد فيها أثر ولا دماء. قال: إذا كان يحتمل أن تمسّه، وأن لا تمسّه، فلا نجاسة عليهن، حتّى يعلم أنّه مسّهن شيء. ولو وجده ميّتا، إذا احتمل أن تمسّه بغيرها. وإن كنّ لا يخرج لهن من مسّه غسل، ما لا مخرج له من مسّها. كما قال العلماء –رحمهم الله-: مدافعة التغيّر تجارة المنافقين.
مسألة: من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الدم، الذي يعاد منه الصلاة: فكان ابن عبّاس يقول: إذا كان كثيرا أعاد الصلاة، واختلفوا في مقدار الدم الفاحش: فقال أحمد: إذا كان شبرا في شبر، وحكى عنه أنّه قال: شيء كثير. وقال قتادة: موضع الدرهم فاحش. وقال مرّة: مثل الظفر وتركت بغية الاختلاف. /102/