جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

ويخرج في معاني قولهم: إنّما دون الدم المسفوح، من الدماء المفسدة، يفسد قليله كثيره، في البدن والثوب، على المتعمّد في الصلاة فيه. وأمّا على النسيان للصلاة في الثوب، فمختلف فيه: إذا كان دون مقدار الظفر، أو الدنانير، أو الدراهم المشبهين لظفر الإبهام من البدن. وإذا كانت مقدار الظفر فصاعدا، فسد على العمد والنسيان، في الثوب والبدن. وقد قيل في بعض قولهم: إنّه مفسد في البدن، قليله وكثيره، وليس حكمه في البدن، على النسيان، كحكمه في الثوب. وقد قيل: إنّه واحد، لا يختلف حكمه في هذا الفصل، في البدن والثوب، والذين لا يفسدون الصلاة به، في الثوب، إذا كان أقل من ظفر، على غير علم يختلفون فيه، إذا علم به في ثوبه، ثمّ نسي وصلّي فيه. فمنهم من يقول: عليه الإعادة، إذا كان على علم. ومنهم من يقول: لا إعادة عليه. ويتّفق معنى قولهم: إنّه إذا لم يعلم به قبل ذلك، ولا في وقت الصلاة، حتّى صلّى، ثمّ علم انّه لا إعادة عليه. /104/

١٠٤ / ٣١٦