كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٥ويخرج في الاتفاق من قولهم عندي، إذا علم بهذا الدم في ثوبه، أو بدنه، قليلا كان أو كثيرا، أو في صلاته. وباق عليه منها حد لم يتمّها، أو أكثر من ذلك، أنّ عليه الإعادة، وعليه أن ينصرف ويأتي لصلاته، بغير ذلك الحكم، لعلّة الثوب الذي دخل فيه في الصلاة، والدم الثالث معهم، لا يفسد قليله ولا كثيره، في معاني ذلك مختلفون، فمن ذلك دم السمك واللحم. وفي أكثر قولهم: إنّه لا يفسد قليله ولا كثيره. ويخرج في معاني قولهم: في كل ذات دم من الأرواح البرية، من غير ذوات الدماء الأصلية، وإنّما هي مجتلبة للدم، أنّ دم كلّ شيء من هذا النحو، يختلف فيه من قولهم: إنّه لا يفسد.
مسألة: واختلفوا في البراغيث والبعوض ودم البق: فرخّص في دمه عطاء والحسن البصري وغيرهم. وقال الشعبي وغيره: لا بأس ببول الخفافيش، ورخّص عروة في دم الذباب، وتركت بقية الأقاويل. /105/
١٠٥ / ٣١٦