كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٧قول: إنّها حيّة حتّى تموت؛ لأنّ أصلها الحياة. وقول: إذا بانت من الجسد، فهي ميّتة، ولو كان الرأس، وباقي الجسد، ما دام يتحرّك، فهي حيّة حتّى الموت، وقطع الجسد، فإن كان ممّا يلي الرأس، أكثر كان سائر الرجلان ميّت نجسا، إلا أن يكون نصفين، فيذكى ما فيه الرأس. ولو كان الرأس والرجلان، ذكى ما بقي من الجسد، وإن تحرّك أكل.
مسألة: ومن غير الكتاب: أحسب عن أبي الحسن محمّد بن الحسن: وسألته عن القيح والييس من الجراحة، إذا كان فيها الدم. هل يكونان نجسين؟ قال: إذا كان الدم مختلطا بالبوس، أو القيح، لم يكن نجسا، حتّى يكون الدم أكثر من القيح أو الييس. وإن كان شيء من الدم متوجدا عن البوس أو القيح، يفسد ما مس.
مسألة: ومن جامع أبي محمّد: ودم الرعاف نجس عند أصحابنا، لا خلاف بينهم، فيما علمنا أنّهم يقولون بتنجيسه. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة. فقال بتنجيسه قياسا على دم الاستحاضة. /107/