جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

فصل في الميتة

قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة لمولاته ميمونة. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما على أهل هذه الشاة لو أخذوا أهابها فدبغوه وانتفعوا به. واختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة، قبل الدباغ وبعده، وتركت الاختلاف. قال أبو سعيد: معي، أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا، نحو هذا الاختلاف. وأحسب من علّة من أجاز الانتفاع بأهاب الميتة، بعد الدباغ ذهب إلى هذا الحديث، أو نحو في هذه الميتة. والذي لم يجز ذلك، ذهب إلى حديث أو أحاديث، تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا ينتفع من الميتة بأهاب ولا بعض. وفي حديث آخر: إنّه لا ينتفع بأهاب ولا بعصب، والمعنى واحد. /109/

١٠٩ / ٣١٦