كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٠ولو ثبت معنى الاختلاف، لم يتعدّ ذلك من طهارته بالدباغ، لثبوت أصله حلالا قبل الميتة، وأنّ الميتة معارضة له، وداخله معنى النجاسة على الطاهرة في الأصل في الاعتبار. فإنّما اللحم نفسه، فلا معنى إلى تحويله من جوهره، باحتيال إذا ثبت محرما، وأمّا الأهاب فقد يخرج في الاعتبار معنى طهارته، لأصلها قبل معارضة النجاسة. وكذلك يخرج في الشبه لذلك الأهاب، أهاب جلد الخنزير والقرد، وما أشبههما من المحرّمات، بمعاني في كتاب الله، تحريم لحم الخنزير، ولم يأت النص على جلده. وإن كان جلده يقتضي حكمه في معنى، فإنّ التحريم وقع على الميتة كلّها، وعلى تحريم الخنزير دون كلّها، فلا يبعد أن يكون يشبه جلد الميتة؛ لأنّه إنّما يقع عليه النجاسة المعارضة، من قبل التحريم.
ومن الكتاب: واختلف أهل العلم بالانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها. /110/
١١٠ / ٣١٦