جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢

فصل في تطهير النجاسات بالنار

وإذا مسّ اليهودي الذهب والفضّة برطوبة، ثمّ أدخله النار وأحماه، فقد نظف.

مسألة: قال أبو الحواري: في الخشب إذا مسّته النجاسة، مثل البول والدم، ثمّ أوقد بالنار، أنّه لا بأس برماده. وقال: إنّ النجاسة قد أكلتها النار. وسألته عن التنور إذا مسّه ماء نجس فحمم. قال: فقد نظّف، فهذا عندي مثل الحلي.

مسألة: وقال في اللحم، إذا كان نجسا، ثمّ شوى، فإنّه يطهّر على معنى قوله، وهو أقرب من العجين، إذا خبز وهو نجس.

مسألة: وعن الحطب النجس. هل ينتفع به وبرماده؟ فقد قالوا: إذا حرقته النار، فلا بأس برماده. وكذلك من أراد أن يخبز به، فلا بأس به. /12/

١٢ / ٣١٦