كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١١ومن أباح ذلك الحسن البصري، وكثير غيره لم أذكرهم. وقال بعضهم: يغسل. وكره ذلك عطاء. ونهى عنه الشافعي. قال أبو بكر: أجمع أهل العلم، على أنّ الشاة والبعير والبقرة، إذا قطع من ذلك عضو وهو حي، أنّ المقطوع منه نجس. وأجمعوا على الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها، جائز إذا أخذ منها وهي حية. قال أبو سعيد: معي، أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا، معاني الاختلاف، بحسب ما قيل في هذا الفصل. وأحسب أنّ بعضا أجاز ذلك بعد الغسل، ولم يجزه قبل الغسل، وبعض أجازه قبل الغسل، وبعد الغسل، وبعض أجازه، إذا جز ولم يجزه إذا نتف نتفا. ومعي، أنّه قيل: إذا لم يحتمل شيئا من الجلد، مثبتا فيه، ولا من الرطوبة، فلا بأس. وهذا على قول من يجيز الانتفاع به. وعنه: معي، أنّ بعضا يقول فيما يخرج في معاني قول أصحابنا، يمنع ما كان من الميتة، من شعر أو سن أو ظلف أو قرن أو عظم. /111/
١١١ / ٣١٦