جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٥

وإن ثبت لشيء من شعورهم منفعة بعد زواله، لم يجز معنا كراهية بيعه، وإنّما يثبت معنى كراهية بيعه؛ لأنّه لا ينتفع به. ارجع إلى كتاب بيان الشرع، فصل في القمل. وأمّا من تراه يأخذ القمل، أكثر نهاره ولا تراه يغسل يده. فإذا لم تر في يده نجاسة، واحتمل ألا يمسّه من ذلك النجاسة، فيده طاهرة، حتّى يعلم نجاستها. وإذا رأيت في يده، وقد عرق بها، ثمّ غاب عنك بقدر ما يحتمل غسلها، ثمّ مسّ بعد ذلك شيئا من الطهارة، فلا بأس بطهارته؛ لأنّ أصلها طاهرة ما أمكن طهارتها، أنّه قد احتمل أن يكون قد طهر يده، والناس في أغلب أمورهم على ذلك.

مسألة: أحسب أبا إبراهيم: ومنه أيضا فيمن أخذ قملة، ثمّ مسّ بيده الخل، قبل أن يغسل يده من القملة. قال: الخل طاهر حتّى يعلم أنّ مس يده من القملة رطوبة.

مسألة: وفي غيره: وإذا سقطت جلدة ميتة، من بدن الإنسان، فهي طاهرة، وما مسّته من الطهارات الرطبة واليابسة، فلا تنجسه. /115/

١١٥ / ٣١٦