كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٦وأمّا الجلدة الحيّة، فهي نجسة. وكذلك اللحم، وأمّا الظفر الميّت والشعر الميّت، فهو طاهر، وما اتصل باللحم منهما، فهو نجس.
ومن جامع ابن جعفر: ويوجد من قطع جلدة حيّة، من موضع الوضوء، ولم يخرج منه دم، فيستحب له أن يمسح موضعها بالماء، وإن لم يفعل وصلّى، فصلاته تامّة.
مسألة: من الزيادة المضافة: وسألته عن رجل مسّ قملة ميتة يابسة. قال: لا تنقض وضوءه.
مسألة: ومن كتاب الضياء: إنّ في رمي القملة حية معصية، وفي قتلها طاعة، وفي الحديث إن نبذ القمل، يورث النسيان. وفي حديث آخر: إنّ الذي ينبذ القملة، لا يكفي الهم. /116/
١١٦ / ٣١٦