كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٧ومنه: وحكم القلّة حكم الإنسان. وحكم ما يخرق منها من ذرق ودم حكمه؛ لأنّها لا تؤخذ في موضع مفارقة له، فهي مقارنة له، ولا تفارقه من الثياب وغيره، وذرقها نجس. وأمّا ما يوجد في الثوب، من ذلك السواد، فلم أرهم اجتنبوه. قال المصنف وفي المختصر قال: ذرقها نجس، ولا بأس به في الثياب، ولعلّ ذلك يريد به الذرق، إذ لا يقدر على الامتناع منه، فرخّص فيه للضرورة، والله أعلم. أو لعلّه أراد لا بأس به في الثياب، يعني القمل؛ لأنّه قال على أثر ذلك، وإن مات فيها أخرج منها، وإن مات فيها وهي رطبة، غسل موضعه، والله أعلم. ارجع إلى كتاب بيان الشرع. وعن أبي محمّد: إنّه مكروه قتل القمل على الجسد؛ لأنّه نجس. وقال أبو حمد: إنّ دمه من دم الإنسان، أمّا البول والغائط، فلا بأس به. قلت: لم؟ قال: لأنّه ينجسه، ولا يطهّر إلا بالماء والناس يسقون به./117/
١١٧ / ٣١٦