كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٨ومن كتاب المصنف: مسألة: وإن ماتت القملة في طعام رطب، أو ماء أفسدته، والله أعلم.
مسألة: وذرق القملة نجس. وأمّا ما يوجد في الثوب من ذلك السواد، لم أرهم اجتنبوه. ومنه من مسّ القملة، فخرج منها ماء نقض وضوءه، ومن قتله بيده، انتقض وضوءه. وإن أخذها ممّا يلي رأسها، لم تنجسه، متوضّأ كان أو غير متوضّئ. قال أبو محمّد: وإذا ماتت القملة، فهي نجسة، سواء ماتت في بئرا أو في البدن أو في الثوب. ولا يجوز للمصلّي أن يصلّي، وهو يعلم أنّها في ثوبه أو في بدنه، فإن صلّى فسدت صلاته.
مسألة: والثوب إذا كان فيه قمل، جاز الصلاة به. ولم يجتنبوا الثياب التي فيها القمل، ولا اجتنبوا ما يخرج من القمل غير دمه وذرقه، وإن أصابا البدن أو الثوب غسلا. /118/
١١٨ / ٣١٦