جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣

إذا أكلته النار خبز بجمرة أو بحموه.

قال غيره: نعم. وقد قيل ذلك إذا كانت النجاسة من غير الدواب. وقد قيل أيضا في الدواب.

مسألة: وعن النيران والتنّور، إذا خبز بهما عجين نجس؟ فقد بلغنا عن موسى بن علي، أنّه أجاز أكل ذلك الخبز. وقال: قد ذهبت النار بذلك الماء، وكذلك قد طهر التنّور والنيران، على ما قال موسى بن علي –رحمه الله- فلا غسل عليها.

مسألة: من حاشية الكتاب يذكر أنّها من الضياء: والطين النجس إذا أوقد عليه النار، فإنّها تطهّره. والطين إذا عمل من طين نجس حمم مرّتين، مرّة تطهّره ومرّة تخبز بها. والتنور إذا شوى فيه ميّته، فلزقه دسم، فمختلف فيه. قال قوم: يكسر. وقال قوم: يغسل. /13/

١٣ / ٣١٦