كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٠فعلى قول الشّيخ: ليس عليه إعادة، كانت في بدنه أو ثوبه. وعن أبي الحواري: إنّ عليه إعادة. وقال: قولنا الأوّل. والقملة إذا وقعت في ماء، وهي حيّة، فالماء طاهر. وقال أبو عبد الله: فيمن وجد في ثوبه قملة، فلا بأس ما لم يكن في الثوب منها دم. والصبيان التي تكون في الثوب، يبقى منها الماء في الثوب، أو في البدن، لا تفسد. قال: أليس هو من أولاد القمل أو بيضه. قال: الله أعلم. قيل: فإنّه يوجد مع القمل. وقال: لا يفسد ما خرج من ذلك، ما أصاب فيه، إلا أن يعلم أنّه من القملة. وإن كانت في الثوب الرطب، فلا ينجسه، حتّى يعلم أنّه خرج منها في الثوب شيء.
مسألة: من جامع ابن جعفر: وعن الرجل يمسّ القملة التي وجدها على يده. هل عليه أن يغسل ذلك الموضع من يده؟ فليس عليه غسل ذلك الموضع من يده، إلا أن يرى رطوبة من القملة. /120/
١٢٠ / ٣١٦